القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب ألا يقبل عدد الأسرة في المستشفى عامين سريرا، وفي المستشفى سريرا، وفي المختصين واحد عن عشرة أسرة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣