القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن يجيز المستشفى بما يأتي: ١. الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر و وحدة للأشعة، وغرف خاصة للعزل، وسر لغماعية المركز، وجميع الخدمات اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية. المرفق - / / المراجع : ١٤٤ المفونات : ٢. صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣