Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يجيز المستشفى بما يأتي:
١. الأجهزة والمعدات الطبية اللازمة، ومختبر و وحدة للأشعة، وغرف خاصة للعزل، وسر لغماعية المركز، وجميع الخدمات اللازمة، وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المرفق - / / المراجع : ١٤٤
المفونات :
٢. صيدلية داخلية تتوافر فيها الشروط والمواصفات وفقا لنظام مزاولة مهنة الصيدلة ولائحته التنفيذية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد