القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الرابعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يشترط للترخيص لأي من المجمعات الطبية المتخصصة أن يتوافر فيه - على الأقل - استشاري في كل من التخصصات الرئيسة بها ، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة . واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تخدمها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين . (صفحة 12 من 18) المرتجم التاريخ: / / 144ه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣