Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الرابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يشترط للترخيص لأي من المجمعات الطبية المتخصصة أن يتوافر فيه - على الأقل - استشاري في كل من التخصصات الرئيسة بها ، وأن يخصص ممرض أو ممرضة على الأقل لكل عيادة . واستثناء من ذلك يجوز في المناطق النائية التي تخدمها الوزارة تخفيض عدد الاستشاريين عدد الاستشاريين إلى واحد أو الاكتفاء بالأخصائيين .
(صفحة 12 من 18)
المرتجم
التاريخ: / / 144ه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد