القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على طالب التبرخيص مؤسسة صحية خاصة أو تجديده أن يدفع الرسم المقرر وفقا لما يأتي : المؤسسة الصحية الخاصة رسم التبرخيص أو تجديده ٥٠٠٠ ريال المستشفى الذي يحوي خبيصين سريرا فأقل ١٠,٠٠٠ ريال المستشفى الذي يحوي أكثر من ثلاثة سرير ١٥,٠٠٠ ريال المجمع الطبي العام ٢٠٠٠ ريال المجمع الطبي المتخصص ١٠٠٠ ريال العيادة ١٠٠٠ ريال مركز الأشعة ١٠٠٠ ريال المختبر الطبي ٢٠٠٠ ريال مركز جراحة اليوم الواحد ٢٠٠٠ ريال مركز الخدمة الصحية المساندة ١٠٠٠ ريال مركز خدمات النقل الإسعاف ١٠٠٠ ريال (صفحة 9 من 18)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣