Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الخاصة الشروط الصحية ، والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب . وأن يكون محتويا على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة . وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ، ونظام للتعامل مع النفايات الصحية . وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد