القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتوافر في مبنى المؤسسة الخاصة الشروط الصحية ، والمواصفات الهندسية والتوزيع المناسب . وأن يكون محتويا على الآلات والمعدات والأجهزة الطبية وغير الطبية اللازمة . وأن يكون لدى المؤسسة نظام للتخلص من النفايات الطبية ونظام مكافحة العدوى ، ونظام للتعامل مع النفايات الصحية . وتحدد اللائحة التنفيذية المعايير والشروط اللازمة لذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣