Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعد الكلمات والمعابرات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني
الملونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك:
١ - المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل ، أو لإقامة النافقين من المرضى . وتشمل ما يأتي :
١. المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى ، والكشف عليهم
٢. المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى ، والكشف عليهم ، وعلاجهم ، وتوجيههم ، وتوفيد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل : أحدهما من التخصصات الأساسية (الجراحة ، الأمراض الباطنية ، النساء والولادة ، الأطفال ، طب الأسرة ).
٣. المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعادات في تخصص طبي واحد أو أكثر ، وفروعه الدقيقة .
الرهثم . . . / الفايه : . . . / المذات . . .
٤. العبادة : كل مكان لاستقبال الروح ، والكشف عليهم ولاجهم .
٥. مركز الأشعة : المكان لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالاشعة .
٦. المختبر الطبي : المكان لإجراء الفحوصات المخبرية .
٧. مركز جراحة الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإخضاع المرضى لعمل إجراء طبي مثل : بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة ، على أن يخرج المرض منها في اليوم نفسه ، وفقا لما تحدده الإلحقة التنفيذية .
٨. مراكز الخدمة المساعدة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية ، أو الفنية المقدمة للعلاج ، وتشمل ما يأتي :
أ - مراكز العلاج الطبيعي .
ب - محلات النظارات الطبية .
ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية .
د - المراكز الساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية .
٩. مركز خدمات الإسعاف : الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمرض أو المصاب قبل وصوله إلى المستشفى ، وفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها جميعة الهلال الأحمر السعودي .
المقدمة
- الوزارة: وزارة الصحة.
- الوزير: وزير الصحة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد