القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعد الكلمات والمعابرات الآتية، حيثما وردت في هذا النظام، على المعاني الملونة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: ١ - المؤسسة الصحية الخاصة : كل مؤسسة صحية يملكها القطاع الخاص معدة للعلاج، أو التشخيص، أو التمريض، أو إجراء التحاليل الطبية، أو التأهيل ، أو لإقامة النافقين من المرضى . وتشمل ما يأتي : ١. المستشفى : كل مكان معد لاستقبال المرضى ، والكشف عليهم ٢. المجمع الطبي العام : كل مكان معد لاستقبال المرضى ، والكشف عليهم ، وعلاجهم ، وتوجيههم ، وتوفيد فيه ثلاثة تخصصات طبية مختلفة على الأقل : أحدهما من التخصصات الأساسية (الجراحة ، الأمراض الباطنية ، النساء والولادة ، الأطفال ، طب الأسرة ). ٣. المجمع الطبي المتخصص : مجمع لعادات في تخصص طبي واحد أو أكثر ، وفروعه الدقيقة . الرهثم . . . / الفايه : . . . / المذات . . . ٤. العبادة : كل مكان لاستقبال الروح ، والكشف عليهم ولاجهم . ٥. مركز الأشعة : المكان لإجراء التصاوير التشخيصية الطبية أو العلاج بالاشعة . ٦. المختبر الطبي : المكان لإجراء الفحوصات المخبرية . ٧. مركز جراحة الواحد : مؤسسة صحية مرخص لها بإخضاع المرضى لعمل إجراء طبي مثل : بعض العمليات الصغيرة والمتوسطة ، على أن يخرج المرض منها في اليوم نفسه ، وفقا لما تحدده الإلحقة التنفيذية . ٨. مراكز الخدمة المساعدة : الأماكن التي تقدم الخدمات الصحية ، أو الفنية المقدمة للعلاج ، وتشمل ما يأتي : أ - مراكز العلاج الطبيعي . ب - محلات النظارات الطبية . ج - محلات الأجهزة والأطراف الصناعية . د - المراكز الساندة التي يصدر قرار من وزير الصحة باعتمادها من الخدمات الصحية . ٩. مركز خدمات الإسعاف : الوحدة التي تقوم بالنقل الإسعافي وتقديم الخدمات الإسعافية للمرض أو المصاب قبل وصوله إلى المستشفى ، وفقا للمواصفات والضوابط التي تحددها جميعة الهلال الأحمر السعودي . المقدمة - الوزارة: وزارة الصحة. - الوزير: وزير الصحة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣