القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام واللائحة التنفيذية ، بعد الحصول على التراخيص اللازمة. ٢ - يمنع الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣