Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز افتتاح أي مؤسسة صحية خاصة إلا بعد استكمال جميع الشروط والمتطلبات التي ينص عليها هذا النظام واللائحة التنفيذية ، بعد الحصول على التراخيص اللازمة.
٢ - يمنع الترخيص للمؤسسة الصحية لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد