Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يجوز للمؤسسة الخاصة تشغيل الأطباء أو غيرهم من الممارسين الصحيين والصيادلة إلا بعد حصولهم على ترخيص من الوزارة بمزاولة المهنة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد