Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاستشاريين، والصيادلة، والممرضين، والعاملين المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة، بحيث سعة المستشفى درجة تخصصه، وذلك وفقا لمعايير الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد