القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يلتزم المستشفى بتوفير العدد اللازم من الأطباء المقيمين، والاستشاريين، والصيادلة، والممرضين، والعاملين المساندة وغيرها من الخدمات اللازمة، بحيث سعة المستشفى درجة تخصصه، وذلك وفقا لمعايير الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣