القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الثانية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على كل مؤسسة إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها ، وإحالة الحالات لحمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة ، مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فورا . وتحدد اللائحة التنفيذية مقيداتها ذلك .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣