Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الثانية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على كل مؤسسة إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن أي حالة مرضية معدية فور تشخيصها ، وإحالة الحالات لحمراض المعدية إلى مستشفيات الوزارة مباشرة ، مع إبلاغ الجهة الصحية المختصة عن ذلك فورا . وتحدد اللائحة التنفيذية مقيداتها ذلك .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد