Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كافية من الأدوبة والوسائل الإسعافية ، التي تخدمها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد