القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب أن تتوافر في العيادات والمجمعات الطبية كافية من الأدوبة والوسائل الإسعافية ، التي تخدمها اللائحة التنفيذية والتي يحظر عليها بيعها .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣