Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة السابعة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون في كل مديرية للشؤون الصحية للتقييم على المؤسسات الصحية
الخاصة، للمتأكد من تطبيها لأحكام هذا النظام واللائحة التنفيذية والقرارات التي
تصدرها الوزارة بموجبه، ومراقبة مستويات الجودة النوعية. وتحدد اللائحة
التنفيذية كيفية تكوين هذه اللجان وأسلوب عملها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد