Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص اللجنة الطبية الشرعية المنصوص عليها في نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان بالنظر في مسؤولية المؤسسات الصحية عن الأخطاء الطبية المهنية التي ترتكب بها مطالبة المؤسسات الصحية عن الأخطاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد