Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة التاسعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للوزير في الأحوال الطارئة أن تجند كل الإمكانات الصحية أن يأمر باستعمال أي مؤسسة صحية خاصة - أو جزء منها - في الأفراد التي يرعاها ، على أن تقوم الوزارة بتسكيل التأهيل العلاجية عن مدة استعمالها
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد