القانوني

Law o f Private Health Institutions 1423H

المادة الثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/40

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورا سلطة أمين مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ، عن أي حادث جنائي ، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها ، أو الم நோயنين فيها . ويشمل هذا الانتباه أيضا النبيل عن أي حادث جنائي ألقى المصاب إلى العلاج أو المعالجة فيها . كما أن عليها أن تخطط بسجل كامل عن الحوادث المروية والإصابات .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٣/١١/٠٣