Law o f Private Health Institutions 1423H
المادة الثلاثونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورا سلطة أمين مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة ، عن أي حادث جنائي ، أو وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها ، أو الم நோயنين فيها . ويشمل هذا الانتباه أيضا النبيل عن أي حادث جنائي ألقى المصاب إلى العلاج أو المعالجة فيها . كما أن عليها أن تخطط بسجل كامل عن الحوادث المروية والإصابات .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد