Anti-Trafficking in Persons Law 1430H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يعاقب
كل من ارتكب
جريمة الاتجار بالأشخاص بالسجن مدة
لا تزيد
على (خمس
عشرة) سنة، أو بغرامة
لا تزيد
على (مليون) ريال،
أو بهما
معا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد