Anti-Trafficking in Persons Law 1430H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يحظر
الاتجار
بأي شخص بأي شكل من الأشكال
بما في ذلك إكراهه
أو تهديده
أو الاحتيال
عليه
أو خداعه
أو خطفه،
أو استغلال
الوظيفة
أو النفوذ،
أو إساءة
استعمال
سلطة
ما عليه،
أو استغلال
ضعفه،
أو إعطاء
مبالغ
مالية
أو مزايا
أو تلقيها
لنيل
موافقة
شخص له سيطرة
على آخر من أجل الاعتداء
الجنسي،
أو العمل
أو الخدمة
قسرا،
أو التسول،
أو الاسترقاق
أو الممارسات
الشبيهة
بالرق،
أو الاستعباد،
أو نزع الأعضاء،
أو إجراء
تجارب
طبية
عليه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد