Anti-Trafficking in Persons Law 1430H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/40
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشدد
العقوبات
المنصوص
عليها
في هذا النظام
في الحالات
التالية:
ـ إذا ارتكبت
الجريمة جماعة إجرامية منظمة .
ـ إذا ارتكبت
ضد امرأة
أو أحد من ذوي الاحتياجات
الخاصة .
3- إذا ارتكبت
ضد طفل حتى ولو لم يكن الجاني
عالما
بكون
المجني
عليه
طفلا .
ـ إذا استعمل
مرتكبها
سلاحا،
أو هدد باستعماله .
ـ إذا كان مرتكبها
زوجا
للمجني
عليه
أو أحد أصوله
أو فروعه
أو وليه،
أو كانت
له سلطة
عليه .
ـ إذا كان مرتكبها
موظفا
من موظفي
إنفاذ
الأنظمة .
ـ إذا كان مرتكبها
أكثر
من شخص .
ـ إذا كانت الجريمة
عبر الحدود
الوطنية .
ـ إذا ترتب
عليها
إلحاق
أذى بليغ
بالمجني
عليه،
أو إصابته
بعاهة
دائمة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد