القانوني

Copyright Law 1424H

المادة الخامسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لجنة النظر في المخالفات : ١- تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا ، والآخر مستشارا شرعيا . ٢- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ، ويتم اعتمادها من الوزير . الفصل السابع أحكام عامة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢