Copyright Law 1424H
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لجنة النظر في المخالفات :
١- تكون بقرار من الوزير لجنة للنظر في المخالفات لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة ، على أن يكون أحدهم مستشارا قانونيا ، والآخر مستشارا شرعيا .
٢- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية ، ويتم اعتمادها من الوزير .
الفصل السابع
أحكام عامة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد