Copyright Law 1424H
المادة الرابعة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ضبط المخالفات :
يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات ، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة التي تستخدم المنشآت الفكرية في أنشطتها والتحقيق فيها ، ويكون لهم صفة الضبط القضائي ، وتحرير أي أدلة ثبوتية .
وتحدد الإتفاقية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد