القانوني

Copyright Law 1424H

المادة الرابعة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ضبط المخالفات : يتولى الموظفون المختصون بالوزارة ضبط المخالفات ، وزيارة المنشآت الإعلامية والتجارية والمستودعات والمؤسسات العامة التي تستخدم المنشآت الفكرية في أنشطتها والتحقيق فيها ، ويكون لهم صفة الضبط القضائي ، وتحرير أي أدلة ثبوتية . وتحدد الإتفاقية الإجراءات والقواعد التي يلتزم بها هؤلاء الموظفون .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢