Copyright Law 1424H
المادة الثالثة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التظلم :
يحق لمن صدر قرار من اللجنة التظلم منه أمام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بهذا القرار .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد