Copyright Law 1424H
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحقوق المالية :
أولا: للمؤلف أن ي figures حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف :
١- طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أستنادات مدمجة، أو ذاكرة الكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر.
٢- ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادته.
٣- نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البيت الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات .
٤- جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف بوجه عام ، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به .
ثانيا : يتجمع مؤلف الصفات الأدبية والفنية وموضوعها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد