القانوني

Copyright Law 1424H

المادة التاسعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحقوق المالية : أولا: للمؤلف أن ي figures حق القيام بكل التصرفات الآتية أو بعضها حسب طبيعة المصنف : ١- طبع المصنف ونشره على شكل مقروء، أو تسجيله على أشرطة مسموعة أو مرئية، أو أستنادات مدمجة، أو ذاكرة الكترونية، أو غير ذلك من وسائل النشر. ٢- ترجمة المصنف إلى لغات أخرى، أو اقتباسه، أو تحويره، أو إعادته. ٣- نقل المصنف إلى الجمهور بأي وسيلة ممكنة، مثل العرض، أو التمثيل، أو البيت الإذاعي، أو عبر شبكات المعلومات . ٤- جميع أشكال الاستغلال المادي للمصنف بوجه عام ، بما في ذلك التأجير التجاري المسموح به . ثانيا : يتجمع مؤلف الصفات الأدبية والفنية وموضوعها ومنتجو التسجيلات السمعية وهيات الإذاعة بحقوقهم المالية وفق ما توضحه اللائحة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢