Copyright Law 1424H
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتقال ملكية حق المؤلف :
١- حقوق المؤلف عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كليا ، أو بعضها ، سواء بطريق الإرث ، أو بالتصرف النقابي الذي يتيح إثباته بالكتابة ، ويكون محددا نطاق الحق المتقول زمانا ومكانا
٢- تنتقل الحقوق المقررة بقضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده ، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف .
٣- إذا كان المؤلف قد أوسى بيمين النشر ، أو بتعيين موعد له ، وجب تنفيذ وصيته في حدودها .
٤- إذا كان المصنف عملا فرديا وتوفي صاحبه ، أو عملا مشتركا وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث ؛ فإن تصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد