القانوني

Copyright Law 1424H

المادة الحادية عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

انتقال ملكية حق المؤلف : ١- حقوق المؤلف عليها في هذا النظام قابلة للانتقال كليا ، أو بعضها ، سواء بطريق الإرث ، أو بالتصرف النقابي الذي يتيح إثباته بالكتابة ، ويكون محددا نطاق الحق المتقول زمانا ومكانا ٢- تنتقل الحقوق المقررة بقضى هذا النظام لورثة المؤلف من بعده ، عدا إجراء تعديل أو حذف على المصنف . ٣- إذا كان المؤلف قد أوسى بيمين النشر ، أو بتعيين موعد له ، وجب تنفيذ وصيته في حدودها . ٤- إذا كان المصنف عملا فرديا وتوفي صاحبه ، أو عملا مشتركا وتوفي أحد المؤلفين ولم يكن له وارث ؛ فإن تصيبه يؤول إلى من يستحقه حسب أحكام الشريعة الإسلامية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢