Copyright Law 1424H
المادة الثالثة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تنظيم العلاقات التعاقدية :
١ - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع إنتاج المؤلف والطباعة والنشر والتوزيع ، ومهئات الإذاعة ، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أشغالها ، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لأصحاب العلاقة .
٢ - يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع ومهئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف والالتزامات كل طرف المؤلف أو وكيلهم الشيعي تحدد فيه حقوق والالتزامات .
الفصل الرابع
الاستخدام النظامي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد