القانوني

Copyright Law 1424H

المادة الثالثة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تنظيم العلاقات التعاقدية : ١ - يجب على أصحاب الحقوق تنظيم علاقاتهم وحقوقهم مع إنتاج المؤلف والطباعة والنشر والتوزيع ، ومهئات الإذاعة ، وغيرها من الجهات المرخص لها بمزاولة أشغالها ، بموجب عقود موثقة تحدد جميع الحقوق والالتزامات لأصحاب العلاقة . ٢ - يجب على مؤسسات الإنتاج والطباعة والنشر والتوزيع ومهئات الإذاعة وغيرها عدم ممارسة أي نشاط له علاقة بحقوق المؤلف والالتزامات كل طرف المؤلف أو وكيلهم الشيعي تحدد فيه حقوق والالتزامات . الفصل الرابع الاستخدام النظامي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢