القانوني

Copyright Law 1424H

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

التوزيع عند سحب المصنف : يلتزم المؤلف بالاتناع أن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير ، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول ، أو تعديله ، أو أخذ سنه ، أو الإضافة إليه ؛ بعد الاتفاق مع المأذون له بمبايعرة الحق ، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتوزيع المأذون له بمبايعرة الحق ، وفق ما تحدده اللجنة .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢