Copyright Law 1424H
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التوزيع عند سحب المصنف :
يلتزم المؤلف بالاتناع أن أي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق المأذون به للغير ، ومع ذلك يجوز للمؤلف سحب مصنفه من التداول ، أو تعديله ، أو أخذ سنه ، أو الإضافة إليه ؛ بعد الاتفاق مع المأذون له بمبايعرة الحق ، وفي حالة عدم الاتفاق يلزم المؤلف بتوزيع المأذون له بمبايعرة الحق ، وفق ما تحدده اللجنة .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد