Copyright Law 1424H
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الحقوق الأدبية :
١ - المؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية :
أ - نسخ المؤلف إليه ، أو نشره باسم مستعار ، أو بدون اسم .
ب - الاعتراض على أي تعديل لمصنفه ، ومنع أي حذف ، أو تغيير ، أو إضافة ، أو تحريف ، أو كل مساس آخر
ج - إدخال ما يراه من تعديل ، أو إجراء أي حذف على مصنفه .
د - سحب مصنفه من التداول .
٢- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتنازل.
٣- تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بموجب حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال.
٤- الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد