القانوني

Copyright Law 1424H

المادة الثامنة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الحقوق الأدبية : ١ - المؤلف الحق في ممارسة أي من التصرفات الآتية : أ - نسخ المؤلف إليه ، أو نشره باسم مستعار ، أو بدون اسم . ب - الاعتراض على أي تعديل لمصنفه ، ومنع أي حذف ، أو تغيير ، أو إضافة ، أو تحريف ، أو كل مساس آخر ج - إدخال ما يراه من تعديل ، أو إجراء أي حذف على مصنفه . د - سحب مصنفه من التداول . ٢- الحقوق الأدبية الواردة في الفقرة (١) من هذه المادة هي حقوق أبدية للمؤلف، ولا تقبل التنازل، ولا تسقط بالتنازل. ٣- تبقى الحقوق الأدبية لصاحبها، ولا تسقط بموجب حق استغلال المصنف بأي وجه من وجوه الاستغلال. ٤- الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا النظام تؤول إلى الوزارة في حال وفاة صاحب الحق دون وارث له.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢