Copyright Law 1424H
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصنفات المشتركة والجماعية :
١ - إذا اشتك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل إسهام أي منهما في المصنف فإنهم يدون جميعا شكرا بالاستواء في ملكية المصنف، ولا يجوز لأي منهم منفردا مباشرة حقوق المؤلف المقررة بمقتضى هذا النظام ، ما لم يثبت كتابة على خلاف ذلك .
ولكل واحد من المشتركين في التأليف الحق في إتخاذ الإجراءات التحفظية والمستعجلة عند وقوع تعد على المصنف، وله الحق في المطالبة بالتعويض عن نصيبه الآخر الذي لحقه بسبب التعدى .
٢ - إذا اشتك شخصان أو أكثر في تأليف مصنف بحيث يمكن فصل إسهام كل منهم في المصنف المشترك ، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الخاص
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد