Copyright Law 1424H
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصفات الأصلية :
يحمي هذا النظام المصفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ، أي أيا كان نوع هذه المصفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أيهيتها ، أو الغرض من تأليفها ، مثل :
١ - المواد المكتوبة كالكتب ، والكتيبات ، ومجلات .
٢ - المصفات التي تنتمي شفاهيا للكتابات ، والكذب ، والأشعار ، والأغاني ، وما يماثلها .
٣ - المؤلفات المسرحية ، والتمثيليات ، والاستعراضات ، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة ، أو بالصوت ، أو بهما فعلا .
٤ - المصفات التي تعد خصيصا لتداد ، أو تعروض بواسطة الإذاعة .
٥ - أعمال الرسم ، وأعمال الفن التشكيلي ، والعمارة ، والفنون الزخرفية ، والحياكة الفنية ، ونحوها .
٦ - المصفات السمعية ، والسمعية البصرية .
٧ - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية ، أم صناعية .
٨ - أعمال التصوير الفوتوغرافي ، أو ما يماثله .
٩ - الصور التوضيحية ، والخراط الجغرافية ، والتصاميم ، والمخططات ، والرسوم (الكروكية) ، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا ، والطوبوغرافيا ، وفن العمارة ، والعلوم .
١٠ - المصنفات المتعلقة بالجغرافيا ، أو الطوبوغرافيا ، أو العمارة ، أو العمارة ، أو العلوم .
١١ - برمجيات الحاسب الآلي .
١٢ - تشمل الحماية كذلك عنوان الصنف إذا كان متبيزا بطابع ابتكاري ، ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد