القانوني

Copyright Law 1424H

المادة الثانية
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصفات الأصلية : يحمي هذا النظام المصفات المبتكرة في الآداب والفنون والعلوم ، أي أيا كان نوع هذه المصفات ، أو طريقة التعبير عنها ، أو أيهيتها ، أو الغرض من تأليفها ، مثل : ١ - المواد المكتوبة كالكتب ، والكتيبات ، ومجلات . ٢ - المصفات التي تنتمي شفاهيا للكتابات ، والكذب ، والأشعار ، والأغاني ، وما يماثلها . ٣ - المؤلفات المسرحية ، والتمثيليات ، والاستعراضات ، ونحو ذلك من العروض التي تؤدى بالحركة ، أو بالصوت ، أو بهما فعلا . ٤ - المصفات التي تعد خصيصا لتداد ، أو تعروض بواسطة الإذاعة . ٥ - أعمال الرسم ، وأعمال الفن التشكيلي ، والعمارة ، والفنون الزخرفية ، والحياكة الفنية ، ونحوها . ٦ - المصفات السمعية ، والسمعية البصرية . ٧ - أعمال الفنون التطبيقية سواء أكانت حرفية ، أم صناعية . ٨ - أعمال التصوير الفوتوغرافي ، أو ما يماثله . ٩ - الصور التوضيحية ، والخراط الجغرافية ، والتصاميم ، والمخططات ، والرسوم (الكروكية) ، والأعمال التشكيلية المتصلة بالجغرافيا ، والطوبوغرافيا ، وفن العمارة ، والعلوم . ١٠ - المصنفات المتعلقة بالجغرافيا ، أو الطوبوغرافيا ، أو العمارة ، أو العمارة ، أو العلوم . ١١ - برمجيات الحاسب الآلي . ١٢ - تشمل الحماية كذلك عنوان الصنف إذا كان متبيزا بطابع ابتكاري ، ولم يكن لفظا جاريا للدلالة على موضوع المصنف .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢