Copyright Law 1424H
المادة الأولىساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تعريفات
يقصد بالعبارات الآتية أيضا وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أيا منها ما لم يقصد السياق خلاف ذلك :
المصنف : أي عمل أدبي ، أو فني .
المصنف المشترك : المصنف الذي يشارك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك .
المصنف الجماعي : المصنف الذي يشترك في وضعية جماعة بتوجيهه من شخص طبيعي ، أو معنوي بذلك ينشره أو باسمه ، ويندفع شغل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي ، أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتبيينه على حدة .
المصنف السمعي : أي تثبيت سمعي لأو صوت معين مما كانت طريقة التثبيت .
المصنف السمعي البصري : أي مصنف معد للمسح والنظر في آن واحد ، يتكون من مجموعة من الصور المتراابطة والمصحوبة بأصوات والمشجلة على دعامة ملامسة ، ويعرض بأجيزة مناسبة .
المصنف المشتق : كل مصنف يوضع استنادا إلى مصنف آخر سابق له .
المؤلف : هو الشخص الذي يكتب المصنف
المؤدون : هم الأشخاص الذين يعملون ، أو يبلقون ، أو يشدون ، أو يلعبون أدوارا ، أو يشركون بالأداء بأي طريقة أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية
النشر : توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور
النصح : إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية ، أو الفنية ، أو العلمية على دعامة مادية ، بما في ذلك أي تسجيل صوتي أو بصري
التراث الشعبي (الفلكلور) : يقصد به جميع المصنفات الأدبية ، أو الفنية ، أو العلمية التي يفتخر بها أنبتاك في الأراضي السعودية ، وانتقلت من جيل إلى جيل ، وتتكلل جزءا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي
الإدارة : يثب مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بصري باللغة السكندية أو الإسلاكية أو أي وسيلة تأقيلة لكي يستقبلا الجمهور ، بما في ذلك البالغار الصناعية
اللجنة : اللجنة المختصة للنظر في الخالات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام
الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام
الوزير : وزير الثقافة والإعلام
اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا النظام
الفصل الأول
المصفات المتمتعة بالحماية
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد