القانوني

Copyright Law 1424H

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعريفات يقصد بالعبارات الآتية أيضا وردت في هذا النظام المعاني المذكورة أيا منها ما لم يقصد السياق خلاف ذلك : المصنف : أي عمل أدبي ، أو فني . المصنف المشترك : المصنف الذي يشارك في وضعه شخصان أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين سواء أمكن فصل إسهام كل منهم في العمل أم لم يمكن ذلك . المصنف الجماعي : المصنف الذي يشترك في وضعية جماعة بتوجيهه من شخص طبيعي ، أو معنوي بذلك ينشره أو باسمه ، ويندفع شغل المشتركين فيه في الهدف العام الذي قصد إليه هذا الشخص الطبيعي ، أو المعنوي بحيث لا يمكن فصل عمل كل من المشتركين وتبيينه على حدة . المصنف السمعي : أي تثبيت سمعي لأو صوت معين مما كانت طريقة التثبيت . المصنف السمعي البصري : أي مصنف معد للمسح والنظر في آن واحد ، يتكون من مجموعة من الصور المتراابطة والمصحوبة بأصوات والمشجلة على دعامة ملامسة ، ويعرض بأجيزة مناسبة . المصنف المشتق : كل مصنف يوضع استنادا إلى مصنف آخر سابق له . المؤلف : هو الشخص الذي يكتب المصنف المؤدون : هم الأشخاص الذين يعملون ، أو يبلقون ، أو يشدون ، أو يلعبون أدوارا ، أو يشركون بالأداء بأي طريقة أخرى في المصنفات الأدبية أو الفنية النشر : توفير نسخ من المصنف لتلبية حاجات الجمهور النصح : إنتاج نسخة أو أكثر من أحد المصنفات الأدبية ، أو الفنية ، أو العلمية على دعامة مادية ، بما في ذلك أي تسجيل صوتي أو بصري التراث الشعبي (الفلكلور) : يقصد به جميع المصنفات الأدبية ، أو الفنية ، أو العلمية التي يفتخر بها أنبتاك في الأراضي السعودية ، وانتقلت من جيل إلى جيل ، وتتكلل جزءا من التراث الثقافي أو الفني التقليدي السعودي الإدارة : يثب مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو بصري باللغة السكندية أو الإسلاكية أو أي وسيلة تأقيلة لكي يستقبلا الجمهور ، بما في ذلك البالغار الصناعية اللجنة : اللجنة المختصة للنظر في الخالات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا النظام الوزارة : وزارة الثقافة والإعلام الوزير : وزير الثقافة والإعلام اللائحة التنفيذية : اللائحة التنفيذية لهذا النظام الفصل الأول المصفات المتمتعة بالحماية

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢