القانوني

Copyright Law 1424H

المادة الرابعة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المنظفات المستثناة من الحماية : لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام : - الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات البيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية ، وسائر الوثائق الرسمية ، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص ، مع مراعاة الأحكام الخاصة هذه الوثائق . - ما تنشره الصحف ، والمجلات ، والنشرات الدورية ، والإذاعة من الأخبار اليومية ، أو الحوادث ذات الصلة الإخبارية . والإفصاحية - الأفكار ، والآراء ، وأساليب العمل ، ومفاهيم العلوم الرياضية ، والمبادئ ، والحقائق المجردة . ٢ - يكون الناشر الذي يظهر اسم المؤلف منفذا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف . ٣ - يكون مؤلفا للمصنف السمعي، والمصنف البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل : أ - مؤلف النص . ب - واضع السيناريو . ج - واضع الحوار . د - المخرج . ه - الملحن .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢