Copyright Law 1424H
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المنظفات المستثناة من الحماية :
لا تشمل الحماية المقررة بمقتضى هذا النظام :
- الأنظمة والأحكام القضائية ، وقرارات البيئات الإدارية ، والاتفاقيات الدولية ، وسائر الوثائق الرسمية ، وكذلك الترجمات الرسمية لهذه النصوص ، مع مراعاة الأحكام الخاصة هذه الوثائق .
- ما تنشره الصحف ، والمجلات ، والنشرات الدورية ، والإذاعة من الأخبار اليومية ، أو الحوادث ذات الصلة الإخبارية . والإفصاحية
- الأفكار ، والآراء ، وأساليب العمل ، ومفاهيم العلوم الرياضية ، والمبادئ ، والحقائق المجردة .
٢ - يكون الناشر الذي يظهر اسم المؤلف منفذا للمؤلف إذا نشر المصنف باسم مستعار، أو بدون اسم المؤلف .
٣ - يكون مؤلفا للمصنف السمعي، والمصنف البصري الأشخاص الذين شاركوا في ابتكار هذا المصنف، مثل :
أ - مؤلف النص .
ب - واضع السيناريو .
ج - واضع الحوار .
د - المخرج .
ه - الملحن .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد