القانوني

Copyright Law 1424H

المادة الثالثة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

المصنفات المثقاة : ١ - يحيى هذا النظام أيضا : ٢ - مصنفات التلخيص ، أو التعديل ، أو الشرح ، أو التحقيق ، أو غير ذلك من أوجبه التحوير . ٣ - الموسوعات ، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها ، سواء أكانت مصنفات أدبية ، أم فنية ، أم علمية . ٤ - مجموعات المصنفات والتجميعات (الفلكلورية) للترات الشعبي التقليدي ، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها ، أو ترتيبها . - قواعد البيانات بشكل مقروء، أيا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها . ولا تخلى الحماية التي يتبع بها أصحاب الصفات المذكورة في الفقرات أعلاه

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢