Copyright Law 1424H
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
المصنفات المثقاة :
١ - يحيى هذا النظام أيضا :
٢ - مصنفات التلخيص ، أو التعديل ، أو الشرح ، أو التحقيق ، أو غير ذلك
من أوجبه التحوير .
٣ - الموسوعات ، والمختارات التي تعد مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها أو ترتيبها ، سواء أكانت مصنفات أدبية ، أم فنية ، أم علمية .
٤ - مجموعات المصنفات والتجميعات (الفلكلورية) للترات الشعبي التقليدي ، والمختارات منها إذا كانت هذه المجموعات مبتكرة من حيث اختيار محتوياتها ، أو ترتيبها .
- قواعد البيانات بشكل مقروء، أيا أم بأي شكل آخر، والتي تعد مبتكرة من حيث اختيار أو ترتيب محتوياتها .
ولا تخلى الحماية التي يتبع بها أصحاب الصفات المذكورة في الفقرات أعلاه
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد