Copyright Law 1424H
المادة السادسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
التراخيص الإلزامية :
١ - يجوز للوزير منح ترخيص نش لمصنف بعد مدة تحددها اللازمة التنفيذية لكل حالة ، إذا رأى أن الصلحة العامة تقتضي نشر هذا المصنف ، وذلك في الحالات الآتية :
أ - إذا لم تتوافر نسخ من المصنف المنشور بلغة الأصلية في المملكة من قبل صاحب الحق لتلبية الاحتياجات العامة للجمهور أو التعليم المدرسي والجامعي ضمن مقارب للمصنف المشابه في المملكة ، وذلك بعد امتناعه من توفير نسخ منه .
ب - إذا نفذت جميع الطبعات للمصنف الأصلي أو ترجمته إلى اللغة العربية دون أن يقوم صاحب الحق بتوفيرها صاحب الحق الترجمة أو بترسح منه ، على أن يكون الغرض الاستفادة من هذه الترجمة في المناهج التعليمية .
د - إذا امتنع ورثة المؤلف السعودي أو من يخلفه عن ممارسة الحقوق التي انتقلت إليهم بموجب المادة الحادية عشرة من هذا النظام ، وذلك خلال سنة من تاريخ الطلب إذا لم يكن لديهم عرض مقبول .
٢ - تنتهي صلاحية الترخيص إذا نشر المصنف أو الترجمة من قبل صاحب الحق ، أو بتصريح منه .
٣- لتنزير تحديد مكافأة مالية يدفعها المرخص له لأصحاب الحقوق عن كل ترخيص يتم إصداره ، ويحق لهم التظلم من قراره أمام ديوان المظالم .
وتحدد الإتاحة التنفيذية الإجراءات والشروط التي يجب توفرها في طلب الترخيص الإلزامي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد