Copyright Law 1424H
المادة السابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
محظورات الاستفادة من بعض المصفات :
١- لا يحق لمن قام بالانتفاع صورة أن يشهر أو يعرض أو يوزع أصل الصورة ، أو نسخا منها دون إذن من الأشخاص الذين قام بتصويرهم ، أو إذن وترتيب ، ولا يسرى هذا الحكم إلا كان نسخ تلك الصورة قد تم بمناسبة حوادث وقعت علنا ، أو تعلقت بموظفين رسميين ، أو أشخاص ذوي شهرة عامة ، أو أصبحت بها الصلات العامية خدمة للصالح العام واللخص صحة الذي تفتحه الصورة أن يأذن بها في السحق ، والمجلات ، وغيرهما من النشرات الماثلة حتى لو لم يأذن بذلك المصور ، وتسرى هذه الأحكام على الصورة أيا كانت الطريقة التي عملت بها .
٢- للمؤلف وحده الحق في نشر رسالته ، ويشترط لممارسة هذا الحق الحصول على إذن المرسل إليه إذا كان من شأن هذا النشر أن يلحق به ضررا .
الفصل الخامس
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد