Copyright Law 1424H
المادة الثانية والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العقوبات : أولا : يعاقب كل من خالف حكما من أحكام هذا النظام بعقوبة أو أكثر من العقوبات الآتية : ١ - الإنذار . ٢ - غرامة مالية لا تزيد على مائتين وخمسين ألف ريال . ٣ - إغلاق المنشأة المتعدية أو التي ساهمت في الاعتداء على حق المؤلف لمدة لا تزيد على شهرين . ٤ - مصادرة جميع النسخ المصنف، وكذا المواد المخصصة أو المستخدمة في ارتكاب التعدي على حق المؤلف . ٥ - السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر . ثانيا : في حال تكرار التعدي على المصنف نفسه أو غيره تجوز مصادرة الحد الأعلى للعقوبة والغرامة والإخلاء . ثالثا : إذا رأت اللجنة أن المخالفة تستوجب عقوبة السجن أو غرامة مالية تزيد على مائة ألف ريال أو تستوجب شطب التخريص ، ترفع الموضوع للوزير لإحالته إلى ديوان المظالم . رابعا : يجوز للجنة أن تقرر تعويضا ماليا لصاحب حق المؤلف الذي يتقدم بالشكوى ، ويكون التعويض متناسبا مع حجم الاعتداء والضرر الذي لحق به . ٢٠
خامسا : يجوز للجنة أن تضمن قرارها التشهير بحق المعتدي ، ويكون النشر على نفقته وبالطريقة التي تراها اللجنة مناسبة .
سادسا : يجوز للجنة أن تضمن قرارها تعليق مشاركة المتعدي في الأنشطة أو المناسبات أو المعارض إذا ضبط المخالفة في مناسبة تجارية ، على ألا تزيد مدة التعليق على عامين .
سابعا : يجوز للجنة أن تصدر قرارا يوقف طبيب الصف المعتدي عليه ، أو إنتاجه ، أو نشره ، أو توزيعه ، وإجراء الحجز التحفظي على النزح والمواد والصور التي استخرجت منه ، أو القيام بإجراء مؤقت تراة ضرورية لحماية حق المؤلف ، وذلك إلى حين الفصل النهائي في الشكوى أو التظلم .
التطالب
وتحدد الإتفاقية إجراءات الحجز التحفظي .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد