Copyright Law 1424H
المادة الخامسة عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/41
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
استثناءات :
تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلفته الأصلية ، أو بعد الترجمة
مشروعه ، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف ؛ وهذه الأوجه هي :
١- نسخ المصنف للاستعمال الشخصي ، عدا برمجيات الحاسب الآلي ، والمصنفات السمعية ، و السمعية البصرية .
٢- الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في منفذ آخر ، بشرط أن يكون الاستشهاد متمثلا مع العرف ، وأن يكون بالقدر الذي يسمح به الهدف المنشود ، وبشرط أن يذكر المصدر ، واسم المؤلف ، وهذه يرد فيه الاستشهاد . وينطبق ذلك أيضا على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات .
٣- الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الهادف المنشود ، أو لتصوير نسخة أو نسخ للمكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية ، ويكون بشرط :
أ- ألا يتم بشكل تجاري ، أو ربحي .
ب- أن يكون النسخ مقصورا على حاجة الأنشطة .
المتطلبات
- أن يكون المصنف قد نفذ، أو فقدت إصداره، أو تلفت .
- نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية ، أو المصنفات النازعة ذات الطابع المالي ، بشرط ذكر المصدر بوضوح ، واسم المؤلف إن وجد .
- نسخ أي مصنف إذا يكن بأحد أو يسمع أو يسمع بنماسة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك ، بشرط أن يكون ذلك في حدود البعد تحقيقية ، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة .
- نسخ الخطب ، والمحاضرات ، والمرافعات القضائية ، أو غيرها من المصنفات المشابهة علنا على الجمهور ، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف ، والمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها .
- إنتاج تسجيلات مؤتمن من قبل هيئات البيت الإذاعي ، وبوصلها الخاصة - دون الحاجر ضحوق المؤلف - في نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرحس لها بأن تذيعه ، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إعدادها ، أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف .
الرغم
التابع ، أو أداء ، أو تتبيل ، أو أعرف أي مصنف بعد نشره من قبل الفرق
التابع للدولة ، أو الأجهزة الخاصة المعنية العامة ، أو المسرح
المرسلي ، ما دام الإيعان أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة .
نقل مقطعات قصيرة من مصنف سبق نشره ، أو رسوم ، أو صور ، أو
تسميات ، أو خراطيش إلى الكتب المدرسية للمناهج التعليم ، أو إلى
كتب التاريخ ، والأدب والفنون ، على أن يقتصر النقل على قدر الضرورة ،
وأن يذكر اسم المصنف ، واسم المؤلف .
التفات صور جديدة لأي موضع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافيا ، ونشر
تلك الصور ، حتى ولو أخطأت الصور الجديدة من المكان نفسه ، وفي
الطبوعي نفسها التي أخذت الصور الجديدة من مكان نفسه ، وفي
أغراضها الداخلية ، أو لأغراضه بمبتطلات من يقوم بإعداد الدراسات
والبحوث ، مع ذكر المصدر .
نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي للأخاص الذين
يمتلكون نسخة أصلية بعرض حماية الأصل المنتج منها ، مع إبقاء النسخة
الأصلية لدى المستخدم لإبرازها حال طلبها .
وتبين اللانحة التنفيذية تفصيل الظروف التي ينبغي توافرها لهذه
الاستثناءات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد