القانوني

Copyright Law 1424H

المادة الخامسة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/41

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

استثناءات : تعد أوجه الاستخدام الآتية للمصنف المحمي بلفته الأصلية ، أو بعد الترجمة مشروعه ، وذلك دون الحصول على موافقة أصحاب حقوق المؤلف ؛ وهذه الأوجه هي : ١- نسخ المصنف للاستعمال الشخصي ، عدا برمجيات الحاسب الآلي ، والمصنفات السمعية ، و السمعية البصرية . ٢- الاستشهاد بفقرات من ذلك المصنف في منفذ آخر ، بشرط أن يكون الاستشهاد متمثلا مع العرف ، وأن يكون بالقدر الذي يسمح به الهدف المنشود ، وبشرط أن يذكر المصدر ، واسم المؤلف ، وهذه يرد فيه الاستشهاد . وينطبق ذلك أيضا على الخلاصات الصحفية المنقولة من الصحف والدوريات . ٣- الاستعانة بالمصنف للأغراض التعليمية على سبيل الهادف المنشود ، أو لتصوير نسخة أو نسخ للمكتبات العامة أو مراكز التوثيق غير التجارية ، ويكون بشرط : أ- ألا يتم بشكل تجاري ، أو ربحي . ب- أن يكون النسخ مقصورا على حاجة الأنشطة . المتطلبات - أن يكون المصنف قد نفذ، أو فقدت إصداره، أو تلفت . - نقل أو نسخ المقالات المنشورة في الصحف والدوريات عن موضوعات جارية ، أو المصنفات النازعة ذات الطابع المالي ، بشرط ذكر المصدر بوضوح ، واسم المؤلف إن وجد . - نسخ أي مصنف إذا يكن بأحد أو يسمع أو يسمع بنماسة عرض أحداث جارية عن طريق التصوير الثابت أو المتحرك ، بشرط أن يكون ذلك في حدود البعد تحقيقية ، مع ضرورة الإشارة إلى المصدر بصورة واضحة . - نسخ الخطب ، والمحاضرات ، والمرافعات القضائية ، أو غيرها من المصنفات المشابهة علنا على الجمهور ، وذلك إذا تم النسخ من قبل وسائل الإعلام مع ذكر اسم المؤلف ، والمؤلف أن يحتفظ بحق نشر هذه المصنفات بالطريقة التي يراها . - إنتاج تسجيلات مؤتمن من قبل هيئات البيت الإذاعي ، وبوصلها الخاصة - دون الحاجر ضحوق المؤلف - في نسخة واحدة أو أكثر لأي مصنف محمي يرحس لها بأن تذيعه ، على أن تتلف جميع النسخ في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ إعدادها ، أو مدة أطول يوافق عليها المؤلف . الرغم التابع ، أو أداء ، أو تتبيل ، أو أعرف أي مصنف بعد نشره من قبل الفرق التابع للدولة ، أو الأجهزة الخاصة المعنية العامة ، أو المسرح المرسلي ، ما دام الإيعان أو الأداء لا يأتي بأي حصيلة مالية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة . نقل مقطعات قصيرة من مصنف سبق نشره ، أو رسوم ، أو صور ، أو تسميات ، أو خراطيش إلى الكتب المدرسية للمناهج التعليم ، أو إلى كتب التاريخ ، والأدب والفنون ، على أن يقتصر النقل على قدر الضرورة ، وأن يذكر اسم المصنف ، واسم المؤلف . التفات صور جديدة لأي موضع أو عمل سبق تصويره فوتوغرافيا ، ونشر تلك الصور ، حتى ولو أخطأت الصور الجديدة من المكان نفسه ، وفي الطبوعي نفسها التي أخذت الصور الجديدة من مكان نفسه ، وفي أغراضها الداخلية ، أو لأغراضه بمبتطلات من يقوم بإعداد الدراسات والبحوث ، مع ذكر المصدر . نسخ نسخة واحدة احتياطية من برمجيات الحاسب الآلي للأخاص الذين يمتلكون نسخة أصلية بعرض حماية الأصل المنتج منها ، مع إبقاء النسخة الأصلية لدى المستخدم لإبرازها حال طلبها . وتبين اللانحة التنفيذية تفصيل الظروف التي ينبغي توافرها لهذه الاستثناءات

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٢٤/٠٧/٠٢