النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة الحادية عشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الموارد المالية
1- تتكون الموارد المالية للمركز من:
أ- المساهمات المالية من الدول الأعضاء موزعه بالتساوي .
ب- عوائد الأنشطة التي يقدمها المركز.
ج- الهبات والتبرعات والمنح والمساعدات التي تقدم للمركز ويقبلها مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد