النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة الثامنةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
العلاقة بين المركز ومراكز الإحصاء الوطنية
تلتزم مراكز الإحصاء الوطنية للدول الأعضاء بمجلس التعاون بتنفيذ المشاريع والمسوح والتعدادات المتفق عليها في الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي، وتوفير البيانات الإحصائية وفق متطلبات المركز، وفي حال الخلاف بين المركز والمراكز الإحصائية الوطنية فيتم الرفع لمجلس الإدارة للبت فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد