النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة الخامسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أجهزة المركز
يتكون المركز من الأجهزة التالية:
1- مجلس الإدارة.
2- الجهاز الفني والإداري.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد