النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة
أولاً : التشكيل :
يتشكل مجلس الإدارة من رؤساء المراكز الإحصائية في الدول الأعضاء أو من يمثلهم، وممثل عن الأمانة العامة ومدير عام المركز دون أن يكون لهما حق التصويت.
ثانياً : الاختصاصات :
مجلس الإدارة هو السلطة العليا للمركز ويختص بما يأتي :
1- إقرار الخطط والسياسات العامة للمركز ورفعها للمجلس الوزاري لاعتمادها.
2- الإشراف العام على تنفيذ مهام واختصاصات المركز.
3- تنسيق العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بمجلس التعاون.
4- تحديد مسؤوليات مراكز الإحصاء الوطنية المتعلقة بتنفيذ خطط العمل الإحصائي للمركز.
5- متابعة تنفيذ سياسة نشر البيانات الإحصائية.
6- إنشاء أجهزة فرعية أخرى للمركز عند الحاجة.
7- اعتماد الهيكل التنظيمي للمركز ولائحة الموارد البشرية فيه واللوائح التنظيمية الأخرى للمركز بناء على اقتراح المدير العام ويصدر بها قرار من رئيس مجلس الإدارة .
8- إقرار مشروع ميزانية المركز وحسابه الختامي ورفعهما للمجلس الوزاري للاعتماد.
9- الاطلاع على تقارير الأداء السنوية لإنجازات المركز وإبداء الملاحظات اللازمة عليها ومن ثم رفعها للمجلس الوزاري، للاطلاع .
10- الاستعانة بالخبرات التخصصية لدراسة ما يرفع له من قضايا تتعلق بمهامه، وتشكيل لجان وتحديد مهامها وصلاحياتها وعدد أعضائها.
11- تعيين المراقب المالي للمركز .
12- أية اختصاصات أخرى يكلف بها من المجلس الوزاري.
ثالثاً : الاجتماعات والتوصيات:
1- يعقد مجلس الإدارة اجتماعاً واحداً في السنة في مقر المركز، وله أن يعقد اجتماعات أخرى متى ما دعت الحاجة إلى ذلك.
2- ينعقد مجلس الإدارة بحضور ممثلي ثلثي أعضائه على الأقل، ويتخذ قراراته بموافقة أغلبية الحضور ويكون لكل دولة صوت واحد ، وفي حالة تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يصوت معه رئيس الاجتماع وللعضو تسجيل وجهة نظره المخالفة لرأي أغلبية الأعضاء في المحضر المعد لضبط مداولات المجلس.
3- فيما لم يرد به نص، يطبق النظام الداخلي الموحد للجان الوزارية وما في حكمها في مجلس التعاون .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد