النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مقر المركز
1-يتخذ المركز من مدينة مسقط عاصمة سلطنة عمان مقراً له.
2-تحدد شروط استضافة سلطنة عمان للمركز في اتفاقية المقر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد