القانوني

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة الأولى
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تعاريف في تطبيق أحكام هذا النظام الأساسي، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك : مجلس التعاون : مجلس التعاون لدول الخليج العربية. المجلس الوزاري : المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. الدول الأعضاء : دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. الأمانة العامة : الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. المركز : المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون. مجلس الإدارة : مجلس إدارة المركز. المدير العام : مدير عام المركز. مراكز الإحصاء الوطنية : الجهات الحكومية المختصة بشؤون الإحصاء في الدول الأعضاء. السجلات الإدارية : السجلات الورقية والإلكترونية التي تدون فيها المعلومات الإحصائية وبياناتها في مختلف الجهات الحكومية والخاصة. البيانات : الأرقام والمعلومات التي يتم جمعها من خلال التعدادات والمسوح أو من خلال السجلات الإدارية أو من أي مصادر أخرى. البيانات الشخصية : أية بيانات تدل على هوية المبحوث. الوثائق الإحصائية : الخرائط والمخططات والسجلات والاستمارات والأدلة والمنهجيات وقوائم العينة وما يماثلها المستخدمة في العمل الإحصائي. لائحة الموارد البشرية : تشمل اللوائح الإدارية والمالية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/١٢