النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة الرابعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اختصاصات المركز
يختص المركز بما يأتي :
1- جمع البيانات الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها من البيانات من خلال المراكز الإحصائية الوطنية والعمل على تصنيفها وتخزينها وتحليلها.
2- إنشاء قواعد بيانات إحصائية تشمل جميع المجالات المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والسكانية والزراعية والبيئية والطاقة وغيرها بالتعاون مع المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون.
2- تنفيذ المشاريع الإحصائية المشتركة من خلال المراكز الإحصائية الوطنية لدول مجلس التعاون.
4- إعداد وتوفير البيانات والمعلومات والمؤشرات الإحصائية عن مجلس التعاون.
5- توفير بيانات تمتاز بالشمولية والدقة والاتساق والاستمرارية والحداثة.
6- تزويد الجهات الوطنية والأمانة العامة والأجهزة التابعة لها، والجهات الإقليمية والدولية بالبيانات والمعلومات المتاحة.
7- وضع الخطط الإستراتيجية للعمل الإحصائي لمجلس التعاون بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية وأية جهة أخرى يراها المركز.
8- تنسيق برامج العمل الإحصائي على مستوى الدول الأعضاء بالتعاون مع مراكز الإحصاء الوطنية.
9- تمثيل مجلس التعاون في الشؤون الإحصائية.
10- عقد اتفاقيات التعاون الدولية بما يساهم في تطوير النظام الإحصائي الخليجي وفقاً للتشريعات النافذة وبالتنسيق مع الجهات المختصة.
11- تطبيق المعايير الدولية في جميع مجالات ومراحل العمل الإحصائي.
12- توحيد المنهجيات والمعايير المستخدمة في العمل الإحصائي، وتعريفاتها وتصنيفاتها وذلك بالتنسيق مع مراكز الإحصاء الوطنية لدول مجلس التعاون.
13- القيام بما يحقق ضمان جودة العمل الإحصائي.
14- توفير الدعم الفني للنهوض بالعمل الإحصائي للدول الأعضاء.
15- بناء القدرات في الدول الأعضاء في مجال العمل الإحصائي.
16- إعداد وتوفير البرامج التدريبية لتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الإحصائي بالدول الأعضاء.
17- نشر المعلومات والمؤشرات الإحصائية بمختلف وسائل النشر.
18- المساهمة في بناء ثقافة إحصائية والارتقاء بالوعي الإحصائي.
19- أية مهام واختصاصات أخرى ترتبط باختصاص المركز ويكلف بها من مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد