النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة التاسعةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ميزانية المركز
تبدأ السنة المالية للمركز من أول يناير وتنتهي في (31) ديسمبر من كل عام، ويستثنى من ذلك السنة المالية الأولى للمركز، فتبدأ من تاريخ إنشاء المركز، وتنتهي في (31) ديسمبر من السنة التالية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد