القانوني

النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ

المادة العاشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/42

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحصيل الرسوم يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية بدول المجلس ، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٥/٠٦/١٢