النظام الأساسي للمركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1435هـ
المادة العاشرةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/42
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحصيل الرسوم
يجوز للمركز تحصيل رسوم مقابل الخدمات والأنشطة المقدمة وفق اختصاصاته لغير المراكز الإحصائية بدول المجلس ، ويصدر بتحديد الرسوم قرار من مجلس الإدارة بناء على اقتراح المدير العام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد