القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الثالثة والثلاثون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أولا: تولي المحكمة المختصة الناشئة عن ارتكاب أي من المخالفات التالية: التالية: (١) مرااولة مهنة التقيم دون الحصول على ترخيص. (٢) مزاولة مهنة التقيم بعد إلغاء الترخيص أو شطبه أو انتهاء اللازمة للازمة للتجديد. (٢) فتح أو إنشاء أو إدارة مكتب لمزاولة التقويم دون تخريص. (٤) تقديم بيانات غير مطابقة للحقيقة أو استعمال طرق غير مشروعة كان من نتيجةها منه تحريصا لمزاولة هذه التقويم أو أداة إلى تجديد التخريص. (٥) استعمال وسيلة من وسائل الدعاعة يكون من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة مهنة التقويم خلافا للحقيقة. (٦) انتحال لقب من الألقاب التي تتطلع على مزاولي مهنة التقويم. نائب: تطبيق المحكمة المختصة على مركزي المخالفات المنسصوص عليها في البند (أولا) من هذه المواد التي من العقوبات المنصوص عليها في الفقرات (ج) ، د، ه ، و، ز من البند.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩