Accredited Valuers Law 1433H
المادة الحادية والثمانونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للهيئة مراجع حسابات الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة، ويكون له حق الاطلاع والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، وتعليله ومراجعة حسابات الهيئة وتقرير عنها إلى الجمعية
(صفحة 11 من 14)
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد