القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الحادية والثمانون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للهيئة مراجع حسابات الجمعية العمومية كل سنة من المحاسبين القانونيين المرخص لهم في المملكة، ويكون له حق الاطلاع والمستندات وإبداء ما يراه من ملحوظات، وتعليله ومراجعة حسابات الهيئة وتقرير عنها إلى الجمعية (صفحة 11 من 14)

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩