القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الخامسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - يكون للهيئة جمعية عمومية تتكون من جميع الأعضاء، الأساسيين والممتثلين للبدنsubseteq اشتراكات السنوية. ٢ - تعقد الجمعية العمومية للهيئة اجتماعا العادي أو الاستثنائي بحضور أغلبية أعضائها، فإن لم يتوفر النصاب اللازم للاجتماع، وجهت دعوة اجتماع إلا بتخلف خالد التالينين بوأم التالية للموعد السابق، على أن تقل المدة بين الموعدين عن خمسة عشر يوما، ويكون اجتماع الجمعية العمومية للهيئة في هذا الموعد صحيحا مهما كان عدد الحاضرين. وتعقد الاجتماعات الدورية للجمعية العمومية للهيئة بعدة من مجلس الإدارة في موعد يحدده في بداية كل عام المالية. وتعقد الجمعية العمومية للهيئة عقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب خمس أعضائها أو طلب مجلس الإدارة. ٣ - يراس الجمعية العمومية رئيس الهيئة أو من ينبئ في حال غيابه، وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند تساوي الأصوات يرجح البيان صوت من رئيس الاجتماع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩