Accredited Valuers Law 1433H
المادة الرابعة والمعرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون الهيئة مما يلي :
١- أعضاء، أساسيون؛ وهم :
أ- الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمده الهيئة، بشرط
الحصول على شهادة الزمالة .
ب- المستمرين بموجب المادة (الرابع) من هذا النظام .
٢- أعضاء منتسبون؛ وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمده
الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة .
٣- أعضاء شرف؛ وهم الذين يمنحون من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديرا
لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقويم، سواء كانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية .
٤- الطلبة المنتسبون؛ وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دائري التخصصات
الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقويم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد