القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الرابعة والمعرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون الهيئة مما يلي : ١- أعضاء، أساسيون؛ وهم : أ- الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمده الهيئة، بشرط الحصول على شهادة الزمالة . ب- المستمرين بموجب المادة (الرابع) من هذا النظام . ٢- أعضاء منتسبون؛ وهم الحاصلون على درجة جامعية في أحد التخصصات التي تعتمده الهيئة دون الحصول على شهادة الزمالة . ٣- أعضاء شرف؛ وهم الذين يمنحون من قبل مجلس إدارة الهيئة تقديرا لإنجازاتهم أو خدماتهم لمهنة التقويم، سواء كانوا ذوي صفة طبيعية أم اعتبارية . ٤- الطلبة المنتسبون؛ وهم الذين يتقدمون بطلب الانتساب من دائري التخصصات الجامعية ذات العلاقة بأي فرع من فروع التقويم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩