Accredited Valuers Law 1433H
المادة الثالثة والمعرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تسمى الهيئة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأحص
ما يلي :
١- إعداد وتطوير معايير التقويم وتقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروع
التقييم .
٢- وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع
التقييم .
٣- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المستمرين إلى المهنة، والمشاركة
في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بهيئة التقويم .
٤- إعداد البحوث والدراسات والدوريات والكتاب الخاصة بالتقييم .
٥- وضع الإجراءات المناسبة المرادة الميدانية؛ للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق
معايير التقويم .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد