القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة الثالثة والمعرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تسمى الهيئة إلى تحقيق الأهداف المنصوص عليها في هذا النظام، ولها على الأحص ما يلي : ١- إعداد وتطوير معايير التقويم وتقييم مجتمعة، ومعايير لكل فرع من فروع التقييم . ٢- وضع القواعد العامة اللازمة لامتحان الحصول على شهادة الزمالة لكل فرع من فروع التقييم . ٣- تنظيم دورات التعليم المهني المستمر لتطوير مستوى المستمرين إلى المهنة، والمشاركة في الندوات واللجان المحلية والدولية المتعلقة بهيئة التقويم . ٤- إعداد البحوث والدراسات والدوريات والكتاب الخاصة بالتقييم . ٥- وضع الإجراءات المناسبة المرادة الميدانية؛ للتأكد من قيام المقيم المعتمد بتطبيق معايير التقويم .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩