القانوني

Accredited Valuers Law 1433H

المادة السادسة والعشرون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/43

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي: ١ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة. ٢ - إقرار الحسابات الختامية للهيئة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٣/٠٧/٠٩