Accredited Valuers Law 1433H
المادة السادسة والعشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/43
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العمومية للهيئة بما يلي:
١ - اعتماد تقرير مجلس الإدارة السنوي عن نشاط الهيئة.
٢ - إقرار الحسابات الختامية للهيئة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد